تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
. . . . . . . . . .
شرح
والإمام عليه السلام قرر السائل لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 2 » وما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمان قال : يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع « 3 » . وما رواه زيد الشحام « 4 » وما رواه سماعة « 5 » وما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث في الصبية لا تصاب امرأة تغسلها قال : يغسلها رجل أولى الناس بها « 6 » . وبعبارة أخرى : لقائل أن يقول : ان الظاهر من هذه النصوص ان عدم الجواز أمر مفروغ عنه عند السائل ومرتكز في ذهنه والإمام عليه السلام قرره على هذا الارتكاز . ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وان لم
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 324 ( 2 ) لاحظ ص : 326 ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث : 5 ( 4 ) لاحظ ص : 329 ( 5 ) لاحظ ص : 326 ( 6 ) الوسائل الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث : 11