تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ( 1 ) .
شرح
ويلحق بالنسب الرضاع بدليل التنزيل ويستفاد من بعض النصوص جواز التغسيل لمطلق المحرم فيجوز بالمصاهرة أيضا لاحظ ما رواه مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب اللّه عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر اللّه بسترها قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال ؟ يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفيها « 1 » . فإنه يستفاد من هذه الرواية ان المحرم يغسل غير المماثل . ( 1 ) في المقام فرعان : الفرع الأول : اشتراط جواز تغسيل غير المماثل من المحارم بعدم وجود المماثل أو من يكون في حكم المماثل وما يمكن أن يستدل عليه وجوه : الأول : اطلاقات أدلة اشتراط المماثلة . وفيه : ان الاطلاقات تقيد بدليل الجواز ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين امكان المماثل وعدمه . الثاني : انه المشهور بين الأصحاب . وفيه : ان الشهرة الفتوائية لا تترتب عليها فائدة . الثالث : ما رواه أبو حمزة « 2 » وفيه : ان سند الرواية ضعيف بمحمد بن سنان وعمل المشهور بها على فرض تسلمه لا يوجب الاعتبار . الرابع : ان التقييد بعدم المماثل وقع مورد السؤال في جملة من النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب غسل الميت الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 328