الثالثة : المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( 1 ) .
شرح
سنان « 1 » ودلالته على المدعى واضحة . ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني « 2 » فان المستفاد من الرواية جواز نظر المرأة إلى عورة الرجل وأما الرجل فلا ينظر إلى عورة زوجته لكن التعليل المذكور في الرواية يشعر بالكراهة لا بالالزام فلاحظ . وأيضا يستفاد الجواز بالنسبة إلى الزوجة من حديث الحلبي « 3 » .
( 1 ) عن جماعة حكاية دعوى الاجماع عليه صريحا وظاهرا وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه منصور « 4 » فان مقتضاه جواز التغسيل بالنسبة إلى جميع المحارم النسبية .
ومما يدل على المطلوب ما رواه زيد الشحام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال : ان لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال : ان لم يكن فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل وان كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته « 5 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 323
( 2 ) لاحظ ص : 323
( 3 ) لاحظ ص : 321
( 4 ) لاحظ ص : 321
( 5 ) الوسائل الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث : 7