تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
من دون فوق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ( 1 ) وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة ( 2 ) .
شرح
وفيه : ان الاطلاق يقيد بالمقيد كما هو الميزان المقرر . ومنها : ما رواه أبو حمزه عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يغسل الرجل المرأة الا أن لا توجد امرأة « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان ومثلها ما رواه أبو بصير « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني . ( 1 ) لإطلاق الدليل وعدم ما يصلح للتقييد . ( 2 ) لان المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة فيترتب على المعتدة جميع أحكام الزوجة بمقتضى اطلاق دليل التنزيل . بقي شيء وان لم يتعرض له الماتن وهو انه هل يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الاخر أم لا ؟ ربما يقال : بأن مقتضى الاستصحاب الجواز . وفيه : انه على فرض جريانه وتمامية أركانه معارض باصالة عدم الجعل الزائد لكن يكفي للجواز استصحاب عدم الحرمة قبل الشرع وأيضا مقتضى أصل البراءة هو الجواز لكن من الواضح ان جريان الأصل العملي يتوقف على عدم قيام دليل على المنع ويمكن التمسك باطلاق دليل الجواز فان لكل منهما يجوز النظر إلى الاخر ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين حالة الحياة والموت ولقائل أن يقول : ان الموت يقطع العلقة الزوجية لكن يكفي دليلا على الجواز السيرة الخارجية . وربما يستفاد الجواز من جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث : 10 ( 2 ) لاحظ ص : 324