تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وسواء وجد المماثل أم لا ( 1 ) .
شرح
المنظر في المرأة يدل بالصراحة على جواز تغسيل المرأة زوجها مجردا ومثلها في الدلالة على المقصود ما رواه الحلبي « 1 » . وفي قبال هذه طائفة أخرى تدل على المنع لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء هل تغسله النساء ؟ فقال تغسله : امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب « 2 » وهذه الرواية ساقطة بالارسال . ولاحظ ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلا نساء قال : تغسله امرأة ذات محرم منه تصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه وان كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وان كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها « 3 » . واطلاق هذه الرواية يقيد بما دل على الجواز بالنسبة إلى زوجته . ( 1 ) نقل عليه الاجماع ويمكن الاستدلال عليه بجملة من النصوص منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان « 4 » فان المستفاد من هذه الرواية الجواز بالنسبة إلى كل من الزوج والزوجة والسؤال وان كان مخصوصا بفقد المماثل لكن المستفاد من الجواب الجواز على الاطلاق وانما المانع لأهل المرأة كراهية نظر الزوج إلى ما يكرهون .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 324 ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب غسل الميت الحديث : 9 ( 4 ) لاحظ ص : 323