تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
لكن لا يبعد أن يستفاد من مجموع النصوص انه جائز مطلقا وذلك بلحاظ التعليل الوارد في بعض النصوص فان تعليل المنع باسوئية منظرة المرأة قد ذكر في عدة نصوص : منها : ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يموت في السفر أو في الأرض ليس معه الا النساء قال : يدفن ولا يغسل وقال : المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة الا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست مثل الرجل والمرأة أسوأ منظرا حين تموت « 1 » . ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني « 2 » وأيضا يمكن أن يقال : ان الجواز يستفاد من رواية الحلبي « 3 » فإنه يستفاد من التعليل جواز التجريد إذ لا اشكال في أنه يجوز النظر إليها للزوج . وبعبارة أخرى : لا اشكال في جواز النظر إليها بعد موتها فالتعليل بلحاظ حكم غير الزامي وان شئت قلت : انه يستفاد من الرواية - مع القطع بجواز النظر من الخارج - ان المنع من التجريد ليس الزاميا . هذا بالنسبة إلى الزوج وأما جواز تغسيل الزوجة زوجها مجردا فيدل عليه ما رواه أبو الصباح الكناني « 4 » فان الرواية صريحة في الجواز بلحاظ التقابل فان ذكر الدرع في المرأة وعدم ذكره في الرجل مع التعليل باسوئية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب غسل الميت الحديث : 7 ( 2 ) لاحظ ص : 323 ( 3 ) لاحظ ص : 321 ( 4 ) لاحظ ص : 323
مباني منهاج الصالحين — صفحة 325 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى