. . . . . . . . . .
شرح
عدة « 1 » .
ونقل صاحب الوسائل عن صاحب المنتقى انه حمل حديث زرارة على التقية لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة .
وقال في الحدائق : « ان الرواية تحمل على التقية فان المنع مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي - كما نقله في المنتهى » إلى أن قال : « ولا ريب ان مذهب أبي حنيفة في وقته كان هو المشهور والمعتمد بين خلفاء الجور وغيره من المذاهب الأربعة انما اشتهر وحصل الاجتماع عليه في الأعصار المتأخرة » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه .
وأما تغسيل الزوجة للزوج فايضا ادعى عليه الاجماع وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها ؟ وعن المرأة هل تنظر مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟
فقال : لا بأس بذلك انما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها « 2 » .
ومنها : ما رواه الحلبي « 3 » ومنها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه الا النساء قال : يدفن ولا يغسل والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل الا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 13
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 3 ) لاحظ ص : 321