تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
سواء كان مجردا أم من وراء الثياب ( 1 ) .
شرح
ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها وتغسله امرأته إذا مات والمرأة إذا ماتت ليست بمنزلة الرجل المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة « 2 » ومنها : ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل « 3 » . ( 1 ) أما جواز تغسيل الرجل امرأته مجردة فيدل عليه ما رواه منصور « 4 » وأيضا يدل على المدعى ما رواه عبد اللّه بن سنان « 5 » . ويستفاد من جملة من النصوص وجوب التغسيل من وراء الثوب لاحظ ما رواه الحلبي « 6 » وما رواه محمد بن مسلم « 7 » وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء ؟ قال : تغسله امرأته أو ذو قرابته ان كان له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها « 8 » وما رواه سماعة « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب غسل الميت الحديث : 12 ( 2 ) لاحظ ص : 322 ( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب غسل الميت الحديث : 14 ( 4 ) لاحظ ص : 321 ( 5 ) لاحظ ص : 323 ( 6 ) لاحظ ص : 321 ( 7 ) لاحظ ص : 321 ( 8 ) الوسائل الباب 24 من أبواب غسل الميت الحديث : 3 ( 9 ) لاحظ ص . 321