تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الثانية : الزوج والزوجة فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الاخر ( 1 ) .
شرح
فايضا ادعى عليه الاجماع وأيضا مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز لعدم ما يقتضى المنع نعم ربما يقال . بأنه يستفاد من ذيل حديث عمار « 1 » عدم تغسيل الرجل الصبية . ولكن لا يبعد أن يكون المقصود من هذه الجملة بيان الأولوية لا بيان اشتراط المماثلة والا يمكن أن يكون الأولى بها من غير المحارم . ومع القول بالجواز لا يتقيد الحكم بموضوع خاص بل يجوز مطلقا كما في المتن لعدم الدليل على المنع فلاحظ . ( 1 ) تارة يقع الكلام في تغسيل الرجل زوجته وأخرى في عكس المفروض أما تغسيل الزوج زوجته فقد ادعى على جوازه الاجماع وتدل على الجواز عدة نصوص : منها ما رواه منصور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها ؟ قال : نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقى على عورتها خرقة « 2 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب « 3 » . ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق « 4 » . ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 320 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب غسل الميت الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5