تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
أم أنثى مجردا عن الثياب أم لا وجد المماثل له أولا ( 1 ) .
شرح
ومقتضى اطلاق النصوص سقوط الغسل ولو مع امكانه من وراء الستر فلاحظ . ( 1 ) مقتضى القاعدة الأولية جواز تغسيل كل من الرجل والمرأة الطفل ما لم يصدق عليه عنوان الرجل أو المرأة لوجود المقتضى وعدم المانع وما يقال في وجه عدم الجواز من حرمة النظر مردود بأن النظر إلى الطفل جائز ولا نحتاج إلى استصحاب جواز النظر حال الحياة كي يقال : بأنه معارض باصالة عدم الجعل الزائد ، لأنه ليس في المقام مقتضى للحرمة ومقتضى الأصل هو الجواز . هذا بحسب القاعدة الأولية وأما بحسب النص الخاص الوارد في المقام فيستفاد من حديث عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن الصبى تغسله امرأة قال : انما تغسل الصبيان النساء وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها قال : يغسلها رجل أولى الناس بها « 1 » ، جواز تغسيل المرأة الصبيان ومقتضى العموم المستفاد من الجمع المحلى جميع أفراد الصبيان . وبعبارة أخرى : موضوع الجواز صدق عنوان الصباوة ولا تقيد هذه الرواية بما رواه أبو النمير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : حدثني عن الصبى إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين « 2 » فان أبا النمير مجهول فلا اعتبار بالرواية سندا . أضف إلى ذلك أنه قد حكى الاجماع على الجواز وعن الجواهر ان الاجماع عليه محصل . هذا بالنسبة إلى تغسيل المرأة الصبي وأما بالنسبة إلى تغسيل الرجل الصبية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب غسل الميت الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1