تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

[ مسألة 241 : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ]

( مسألة 241 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ( 1 ) . ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجانا ( 2 ) .

[ مسألة 242 : لا يجوز أن يكون المغسل صبيا على الأحوط وجوبا ]

( مسألة 242 ) : لا يجوز أن يكون المغسل صبيا على الأحوط وجوبا وان كان تغسيله على الوجه الصحيح ( 3 ) .
شرح
قد دلت على عدم البأس كما تقدمت . ( 1 ) المعروف بين الأصحاب عدم جواز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ونقل انه ادعى عليه الاجماع ولم ينقل الخلاف عن أحد الا المرتضى قدس سره وذكر في وجهه انه استفيد من الأدلة انه حق للميت فليس مملوكا للأجير كي يملكه بالأجرة . واثبات هذا المدعى يحتاج إلى دليل وأما الاستدلال عليه بأن أخذ الأجرة ينافي قصد القربة فقد أبطلنا المدعى في بحث أخذ الأجرة على الواجب في المكاسب المحرمة وصفوة القول : ان الاجماع التعبدي ان تم والا فلا نرى مانعا من الاخذ هذا ما يختلج بالبال ولكن كيف يمكن الذهاب إلى خلاف المشهور بل المجمع عليه . ( 2 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية . ( 3 ) ان قلنا بأن الغسل لا يشترط فيه نية القربة وهذا الغسل نحو من التطهير - كما هو قول في المسألة - على ما في كلام الحدائق - « 1 » فلا اشكال الا أن يقال : ان فعل غير البالغ لا يعتد به ، وان قلنا بأنه عبادة فايضا لا نرى وجها لعدم
هامش
( 1 ) الحدائق ج 3 ص : 404