تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩

[ مسألة 243 يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة ]

( مسألة 243 ) . يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس ( 1 ) . ويستثنى من ذلك صور : الأول : أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله سواء كان ذكرا
شرح
صحة تغسيله بعد البناء على شرعية عباداته واللّه العالم . ان قلت : لا اشكال في أن غسل الميت وأحب كفائي يتوجه إلى جميع المكلفين ومن ناحية أخرى ان الصبى ليس مكلفا فسقوط التكليف عن البالغين بفعل غير المكلف يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه . قلت : معنى الواجب الكفائي عدم دخل مباشرة شخص بل يصح من كل فاعل والمفروض ان الصبى أتى بالواجب على النحو المقرر الشرعي مع الالتزام بصحة عباداته فلا وجه لعدم الاجزاء فلاحظ . ( 1 ) قد ادعى عليه الاجماع مضافا إلى جملة من النصوص منها : ما رواه عبد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال : تدفن كما هي بثيابها وعن الرجل يموت وليس معه الا النساء ليس معهن رجال قال : يدفن كما هو بثيابه « 1 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال : يلفغنه لعافي ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه « 2 » ومنها غيرهما المذكور في الوسائل في الباب 21 من أبواب غسل الميت .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب غسل الميت الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2