لا يجب ذلك بعد الدفن ( 1 ) .
[ مسألة 240 : إذا خرج من الميت بول أو منى لا تجب إعادة غسله ولو قبل الوضع في القبر ]
( مسألة 240 ) : إذا خرج من الميت بول أو منى لا تجب إعادة غسله ولو قبل الوضع في القبر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لانصراف الدليل عما بعد الدفن ولا أقل من عدم الاطلاق والاستصحاب التعليقي باطل أولا ومعارض باصالة عدم الجعل الزائد ثانيا فلاحظ .
( 2 ) نقل انه مشهور بين الأصحاب ومقتضى الأصل عدم الوجوب كما أنه مقتضى جملة من النصوص لاحظ ما رواه روح عبد الرحيم وقد مر آنفا وما رواه الحسين بن مختار وعبد اللّه بن يحيى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قالا : سألنا عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله قال : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل « 1 » .
وما رواه سهل عن بعض أصحابه رفعه قال : إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد « 2 » كما أنه يستفاد المدعى من حديث عمار « 3 » ، ومرسل يونس « 4 » .
وغاية ما يمكن أن يقال في وجه وجوب الإعادة ان الدليل دل على أن غسل الميت كغسل الجنابة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 5 » ويرد عليه :
أولا ان التشبيه في الكيفية فلا يرتبط بالمقام وثانيا : ان بطلان الغسل الجنابة بالحدث الأصغر في الأثناء أول الكلام وثالثا : ان النصوص عموما وخصوصا
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث : 10
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 5 ) لاحظ ص : 282