والا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل اشكال ( 1 ) وان كان الأظهر وجوب النبش والغسل وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر أو الكافور .
[ مسألة 239 : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه وجب تطهيره ]
( مسألة 239 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه وجب تطهيره ( 2 ) ولو بعد وضعه في القبر ( 3 ) نعم
شرح
ترجيح أقوى الملاكين ان كان وإلا فالتخيير فلاحظ .
( 1 ) مبنى على أن الاضطرار يغير الموضوع كالسفر فالمأمور به هو الفرد الاضطراري ويترتب عليه الاجزاء أو العمل الاضطراري وأف بمقدار من المصلحة فلا بد من الاتيان ثانيا بالاختيارى بعد زوال العذر فالاجزاء مادامي .
والذي يختلج بالبال أن يقال : ان موضوع الحكم الاضطراري إذا تحقق يترتب عليه حكمه ومقتضى القاعدة هو الاجزاء إذ عدم الاجزاء يحتاج إلى الدليل .
وبعبارة أخرى مع تحقق موضوعه يتغير الحكم الشرعي فلا وجه لعدم الاجزاء وأما مع عدم تحقق موضوعه أو تحققه بمقتضى الوظيفة الظاهرية فلا مقتضى للاجزاء بل الحكم الواقعي باق بحاله وفي المقام إذا فرض انه بالنبش لا يترتب محذور الهتك ولا غيره فكما أفاد الماتن من وجوب النبش وقس عليه ما أفاده بعد ذلك بالنسبة إلى السدر والكافور واللّه العالم .
( 2 ) لما رواه روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل « 1 » ويؤيد المدعى بقية نصوص الباب 32 من أبواب غسل الميت من الوسائل .
( 3 ) للإطلاق .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أبواب غسل الميت الحديث : 1