[ مسألة 238 : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار ]
( مسألة 238 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذ احتمل تجدد القدرة على التغسيل فإذا حصل اليأس جاز التيمم ( 1 ) لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ( 2 ) وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل ( 3 )
شرح
ولكن يمكن أن يقال في رد هذا القول أن الامر بغسل الميت متوجه إلى الحي وهو بنفسه يباشر الافعال والمفروض ان التيمم بدل عنه فلا وجه لاشتراط أن يكون بيد الميت وعلى فرض عدم امكان أن يكون بيدي الميت لم يظهر لنا وجه لزوم التيمم بيد الحي كما في المستمسك وأيضا في كلام المحقق الهمداني إذ لو استفيد من الدليل لزوم أن يكون بيد الميت فما وجه وجوب المباشرة للحى وقاعدة الميسور لا أساس لها اللهم الا أن يتم الامر باجماع الأصحاب والتسالم بينهم .
وصفوة القول : ان المستفاد من الدليل ان كان لزوم كونه بيد الميت فلا وجه لان تصل النوبة إلى الحي بعد تعذر كونه بيد الميت وان كان المستفاد من الدليل لزوم مباشرة الحي بنفسه وأن يكون بيده فلا وجه للقول الاخر وان كان المستفاد الجامع بين الامرين فلا وجه للترتيب والاحتياط طريق النجاة كما بنى عليه الماتن .
( 1 ) لا ادرى ما الوجه في وجوب الانتظار مع جواز البدار بمقتضى الاستصحاب الاستقبالي .
( 2 ) لعدم اجزاء الحكم الظاهري كما أنه لا يجزي الامر الخيالي فان الآيس من وجدان الماء يتخيل أنه مأمور بالتيمم .
( 3 ) لحرمة النبش بلحاظ الهتك المحرم ولقائل أن يقول : ان المقام داخل في كبرى التزاحم اى يقع التزاحم بين وجوب الغسل وحرمة الهتك فلا بد من