[ مسألة 237 : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ]
( مسألة 237 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي والأحوط وجوبا مع الامكان أن يكون بيد الميت أيضا ( 1 ) .
شرح
فاني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع « 1 » وما رواه يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال : لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع « 2 » .
( 1 ) المسألة خلافية بين الأصحاب والذي يمكن أن يقال : ان الظاهر من الدليل ان يكون بيد الحي إذ الميت ليس مكلفا بشيء وانما التيمم كالغسل فعل من يتولاه .
وأفاد في المستمسك : انه لو قلنا بأن الضرب والمسح باليدين خارجين عن قوام التيمم يكفى فعل المباشر والا يشكل الاكتفاء به بل لا بد من أن يكون الضرب بيد الميت والمسح بهما لا بيديه « 3 » .
لكن الذي يختلج بالبال ان الامر كما ذكرنا فان الميت غير الحي العليل فان العليل مكلف فلا بد من أن يستند اليه الفعل الا مع عدم الامكان وأما في المقام فالامر متوجه إلى الحي فلا وجه لمباشرة يد الميت ولقائل أن يقول : لا تنافي بين عدم تكليف الميت وبين وجوب كون الضرب والمسح بيد الميت وبعبارة أخرى : لا يبعد أن يستفاد من دليل وجوب التيمم في المقام أن يكون بيد الميت كما هو كذلك في الحي العاجز .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب التيمم الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) مستمسك العروة ج 4 ص : 135