. . . . . . . . . .
شرح
- لا يقتضى انجبار ضعفه وأما الاشكال في الخبر بأنه حكم وارد في مورد خاص ، فلا وجه للتعميم ، فيمكن ذبه بأن العرف بحسب فهمه يستفيد عدم الخصوصية وبعبارة أخرى يلغى خصوصية المورد .
الثالث : ما رواه عبد الرحمن ابن أبي نجران انه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟ قال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء لان غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز « 1 » .
فان مقتضى هذا الحديث انه يجب أن ييمم الميت ولا يعارضها ما رواه في التهذيب باسقاط لفظ بتيمم « 2 » فان السند بحسب رواية التهذيب مرسل والمرسل لا اعتبار به .
الرابع : عموم بدلية التيمم عن الماء لاحظ ما رواه زرارة في حديث قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال :
فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع وان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين « 3 » وما رواه حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء « 4 » ولاحظ الحديث 15 من الباب 14 من أبواب التيمم وكذلك الحديث : 16
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب التيمم الحديث 1
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 109 الحديث : 17 باب الأغسال المفترضات والمسنونات
( 3 ) الوسائل الباب 21 من أبواب التيمم الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 23 من أبواب التيمم الحديث : 2