[ مسألة 235 : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ]
( مسألة 235 ) : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ولا قليلا بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر والكافور ( 1 )
شرح
شبهة في انتفائه بانتفاء جزئه .
الثاني : قاعدة الميسور . وفيه : ان هذه القاعدة ليست مستندة إلى دليل معتبر .
ان قلت : القاعدة مورد الاجماع في المقام قلت : المسألة اختلافية أولا والاجماع حاله في الاشكال واضح ثانيا .
الثالث : ان الميت المحرم لا يقرب اليه الكافور ولا يجوز فمع التعذر الشرعي لا يسقط أصل الوجوب بل يجب غسله بالماء القراح والتعذر العقلي كالشرعى .
وعن الشيخ قدس سره : في مقام الاشكال على هذا الوجه ان التعذر الشرعي كالعقلي لا العكس إذ لا دليل عليه أضف إلى ذلك أنه حكم وارد في مورد خاص فلا وجه للقياس .
الرابع : استصحاب بقاء حال التمكن فان مقتضاه بقاء الوجوب بعد التعذر .
ويرد عليه : أولا انه يختص بصورة التعذر المتأخر وثانيا : ان الوجوب كان متعلقا بالمركب فما كان واجبا لا يمكن تحققه والذي يمكن الاتيان به وجوبه أول الكلام وثالثا : ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلى معارض باصالة عدم الجعل الزائد .
فتحصل انه لا دليل على الوجوب وعليه تصل النوبة إلى التيمم لكن الاحتياط يقتضى الجمع بين الامرين كما في المتن .
( 1 ) ما أفاده مستفاد من نصوص المقام لاحظ ما رواه ابن مسكان عن أبي