تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن غسل الميت فقال : اغسله بماء وسدر ثم اغسله على اثر ذلك بماء وكافور وذريرة ان كانت واغسله الثالثة بماء قراح « 1 » . ولاحظ ما رواه يعقوب بن يقطين « 2 » . فان المستفاد من النصوص لزوم صدق الغسل بالماء المطلق وأيضا يستفاد منها لزوم صدق الخليط من السدر والكافور فلا بد من كون كل منهما بمقدار لا يوجب زوال الاطلاق إلى الإضافة ولا يقل بحيث لا يصدق انه مخلوط بالسدر والكافور . وربما يستفاد من حديث يونس انه لا تضر الإضافة إذ الظاهر من كلامه عليه السلام جواز الغسل برغوة السدر « 3 » ولا مجال لان يقال : انه للتنظيف إذ ذكر بعده غسل الطرف الأيمن فيظهر ان المراد بيان الغسل الواجب لكن الحديث مرسل ولا اعتبار به . والظاهر أنه ليس حد خاص للسدر والكافور نعم قد ورد في حديثي معاوية بن عمار « 4 » وعبد اللّه بن عبيد « 5 » انه يطرح في الماء سبع ورقات من السدر لكن المذكور في الروايتين طرح السدر في الماء القراح فلا يرتبط بالمقام مضافا إلى أن خبر ابن عبيد ضعيف به ويضاف إلى ذلك كله أنه قال في المستمسك : « الاتفاق على خلافهما ظاهر » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) لاحظ ص : 280 ( 5 ) الوسائل الباب 6 من أبواب غسل الميت الحديث : 2