تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ( 1 ) فلا بأس ان يكون فيه شيء منهما إذا لم يصدق الخلط ( 2 ) ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر ( 3 ) .

[ مسألة 236 : إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم على الأحوط وجوبا ثلاث مرات ]

( مسألة 236 ) : إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم على الأحوط وجوبا ثلاث مرات ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذا مر بالغسل بالماء القراح فلا بد من صدق هذا العنوان ولا يصدق العنوان المذكور على الماء المخلوط بغيره . ( 2 ) لان هذا المقدار لا يوجب خروج عنوان الاطلاق وعدم صدق الخليط . ( 3 ) للإطلاق . ( 4 ) أما أصل وجوب التيمم فادعى عليه الاجماع ونقل عن الخلاف والتهذيب انه اجماع المسلمين عد الأوزاعي . وما قيل في وجه الوجوب أو يمكن أن يقال أمور : الأول : الاجماع . وفيه : ان الفقيه لا يمكنه الاعتماد على مثل هذه الاجماعات إذ المنقول منه ليس حجة والمحصل منه على تقدير تحققه محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام . الثاني : ما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : ان قوما أتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فقالوا : يا رسول اللّه مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه انسلخ فقال : يمموه « 1 » . ويرد عليه . ان الخبر ضعيف سندا وعمل المشهور به - على فرض تحققه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب غسل الميت الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 310 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى