تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وإباحة السدر والكافور بل الفضاء الذي يشغله الغسل ( 1 ) ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في الوضوء ومنه السدة التي يغسل عليها إذا كان ماء الغسل يجرى عليها ( 2 ) أما إذا كان لا يجرى عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها أما معه فيسقط الغسل لكن إذا غسل حينئذ صح الغسل ( 3 ) وكذلك التفصيل في ظرف الماء إذا كان مغصوبا ( 4 ) .

[ مسألة 233 : يجزى غسل الميت قبل برده ]

( مسألة 233 ) : يجزى غسل الميت قبل برده ( 5 ) .

[ مسألة 234 : إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط وجوبا الجمع بين التيمم وتغسيله ثلاث مرات بالماء القراح ]

( مسألة 234 ) : إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط وجوبا الجمع بين التيمم بدلا عن كل من الغسل بماء السدر والكافور وبين
شرح
إذ الواجب - وان كان توصليا - لا يعقل أن يتحد مع الغصب لأوله إلى اجتماع الضدين وقد مر الكلام حول هذا الموضوع في باب شرائط الوضوء وشرائط غسل الجنابة فراجع . ( 1 ) والكلام في المذكورات هو الكلام . ( 2 ) وقد مر الكلام فراجع . ( 3 ) بدعوى عدم الاتحاد وكون التركيب انضماميا فمع عدم الانحصار يصح والا فلا يجب الغسل بل تصل النوبة إلى التيمم . ( 4 ) الكلام هو الكلام وقد أشبعنا الكلام حول المذكورات في شرائط الوضوء فراجع . ( 5 ) لإطلاق دليل الغسل بل لا يبعد القول برجحانه نظرا إلى الامر بتعجيل تجهيز الميت .