تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

[ مسألة 231 : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ]

( مسألة 231 ) : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ( 1 )
شرح
لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته « 1 » وغيره مما ورد في الباب 36 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل . وأيضا يدل على المدعى ما ورد في تغسيل الذمي المسلم مثل ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : قلت : فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوى قرابته ومعه رجل نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال : يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من قرابتها معها نصرانية ورجال مسلمون ليس بينهما وبينهم قرابة قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها « 2 » . وأيضا يدل عليه ما ورد في تغسيل بعض الميت مثل ما رواه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن « 3 » . فان المستفاد من هذه النصوص ان التكليف متوجه إلى الكل ويسقط اعتبار الاستيذان مع التعذر . ( 1 ) استدل عليه باصالة البراءة عن الوجوب ولكن لم نفهم خصوصية للمقام فان بناء الأصحاب - بحسب ما استفاد وامن الأدلة - ان الوصية العهدية نافذة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 19 من أبواب غسل الميت الحديث : 1 ( 3 ) الوسائل الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1