والأحوط وجوبا الاستيذان من الطرفين ( 1 ) .
شرح
وثانيا : انه يمكن أن ولد إسماعيل لم يكونوا بالغين قابلين لأعمال الولاية فالنتيجة ان الأولوية في المقام محل اشكال .
وأما تقديم الجد على الأخ فقيل في وجهه ان الجد له الولاية على الميت وعلي أبيه فهو أولى . وفيه : انه لا مجال لجعل مثل هذه الأمور مدركا للحكم الشرعي كما هو ظاهر .
وأما تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما فيمكن الاستدلال عليه بما رواه يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : ابنك وابن ابنك أولى بك من أخيك قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك « 1 » .
لكن الرواية ضعيفة بالكناسى . نعم يمكن الاستدلال على المدعى بأن الأخ من الأبوين مقدم في الإرث على الأخ من الأب وحده فإن كان الميزان التقدم في الإرث يثبت المدعى فلاحظ .
وأما تقديم الأخ من الأب على الأخ من الام بدعوى استفادته من خبر الكناسي ففيه انه قد مر ان الخبر ضعيف فلا وجه للترجيح وقس عليه في البطلان تقديم العم على الخال بدعوى ان المستفاد من الخبر المذكور تقديم المنتسب بالأب على المنتسب بالام .
( 1 ) لا اشكال في أن الاحتياط طريق النجاة لكن مقتضى الصناعة عدم تقديم المذكورين الا بالنسبة إلى بعضهم لعدم قيام الدليل على التقدم على النحو المطلق وعليه يكون الأظهر عدم تقديمهم واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 2