وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجد على الأخ والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما والأخ من الأب على الأخ من الام والعم على الخال اشكال ( 1 ) .
شرح
الاستيذان من جميع الورثة رجلا كان أو امرأة فلاحظ .
( 1 ) أما تقديم الأب على الأولاد ، فنقل عن التذكرة : انه ذهب اليه علمائنا وعن المدارك انه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا . ومن الظاهر أن هذا المقدار لا يوجب الجزم بالأولوية .
واستدل عليه أيضا بأن قوله عليه السلام يصلى على الجنازة أولى الناس بها « 1 » ينصرف اليه . وفيه : انه لا وجه للانصراف وان شئت قلت : ان الولاية للوارث والمفروض ان الأب والأولاد كلاهما في طبقة واحدة الا أن يتحقق ويحصل اجماع تعبدي كاشف .
وربما يستدل على الأولوية بأن الأب أرفق وأشفق على الميت من الابن فيكون دعائه أقرب للإجابة . ولا اشكال في فساد هذا الوجه فان مثل هذه الوجوه لا يمكن جعله مدركا للحكم الشرعي .
واستدل على المدعى بما ورد في تصدى أبي عبد اللّه عليه السلام أمر إسماعيل ابنه بعد وفاته ولم يتصد لأمره أولاده لاحظ الروايات الواردة في الباب 29 من أبواب التكفين من الوسائل .
وفيه : أولا على فرض تمامية السند ان الإمام عليه السلام له الولاية العامة على كل أحد وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1