. . . . . . . . . .
شرح
الثالث : دعوى السيرة على تقديم الرجل سيما فيما يكون الميت رجلا .
وفيه : ان الامر على فرض صدقه يمكن أن يكون ناشئا عن الفتاوى وأما اتصال السيرة بزمان المعصوم عليه السلام فأول الاشكال .
الرابع : الأصل بتقريب : ان مقتضى الأصل عدم الولاية للمرأة مع وجود الرجل . وفيه : انه لا تصل النوبة إلى الأصل مع وجود اطلاق الدليل أو عمومه فلا بد من ملاحظته .
الخامس : ان الخطاب مختص بالذكور : وفيه : انه ما المراد من هذا الخطاب إذ الكلام في الأولوية والمفروض ان الولي هو الوارث فإذا كانت المرأة في طبقة الرجل فلما ذا يقدم عليها والأولوية المدعاة باي دليل .
السادس : ان القضاء لا يجب على الأنثى . وفيه : انه اي ربط بين المقامين .
ومن الغريب ما صدر عن المحقق الهمداني قدس سره حيث قال في وجه التقديم : « انه ينصرف الدليل إلى الرجل فمع التعدد واجتماع الرجل والمرأة يكون الامر راجعا إلى الرجل » .
ويرد عليه : انه لا وجه لهذا الانصراف وعلى فرض تماميته بدوي يزول بالتأمل . ويرد عليه أيضا انه لو كان المنشأ للانصراف ان المناسبة بين الحكم والموضوع يقتضى أن يكون مرجع الامر من له الرئاسة فلازمه تقديم المرأة في مورد تكون هي الرئيسة المطلقة وأيضا يلزم تقدم من له نبوغ وسلطة خارجية والحال ان الموضوع المذكور في الأدلة هو الوارث وهو الميزان فعليه نقول : لو قلنا بأن الاستيذان من واحد من الورثة في الطبقة الواحدة كاف ، يكفى الاستيذان من المرأة ، وان قلنا . بأن الاستيذان من الجميع لازم يلزم