ثم الحاكم الشرعي على الأحوط ( 1 ) .
شرح
وأفاد المحقق الهمداني قدس سره : « انه يكفى لإثبات المدعى قوله تعالى :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ« 1 »*فان اطلاق الآية يشمل جميع ما يتعلق بالميت إذ حذف المتعلق يفيد العموم » ونقل عن المقدس الأردبيلي قدس سره ان الآية لا دلالة فيها أصلا « 2 » .
والانصاف ان ما أفاد المقدس قدس سره تام إذ الحكم لا يتعرض لموضوع نفسه وكون التصدي للغسل من الحقوق أول الكلام نعم قد ثبت بالنص أن الأولى بالصلاة على الميت أولى بإرثه لاحظ النصوص الواردة في هذا المقام منها :
ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب « 3 » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ادعى الاجماع على عدم الفرق بين الاحكام المتعلقة بالميت مضافا إلى الاجماعات المنقولة في المقام .
ولا يخفى ان عمدة المدرك الاجماع فان تم والا يشكل الحكم لضعف النصوص المشار إليها ثم إن التلازم المدعى في المقام بين جميع ما يتعلق بالميت من حيث الحكم أول الكلام .
( 1 ) الذي يختلج بالبال ان وجه تردده انه لا مقتضى لكونه أولى فان الحاكم ليس وارثا للميت بل الوارث في الطبقة الأخيرة هو الإمام عليه السلام غاية الأمر في زمان غيبته الحاكم يتصرف في ماله حسبة ولذا كتب في هامش العروة
هامش
( 1 ) الأنفال / 76
( 2 ) مصباح الفقيه ج 1 : ص 352
( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1