ثم المالك ( 1 ) ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ثم الثانية وهم الأجداد والاخوة ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال ثم المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ( 2 )
شرح
الناحية تاما وعلى هذا الفرض لا وجه للاستصحاب أيضا إذ قاعدة التسامح غير تامة .
الثاني : جريان السيرة على عدم التعطيل بدون اذن الولي وفيه : ان الامر بالعكس كما تقدم .
الثالث : ضعف دلالة الأدلة . وفيه : انه لا قصور في دلالة الدليل على المدعى مضافا إلى السيرة الجارية على الاستيذان بنحو اللزوم .
الرابع : ان التوقف عسر . وفيه : أولا : انه لا عسر فيه وثانيا : انه لو تم الدليل على الاشتراط لا يمكن رفع اليد عنه بمجرد كونه عسرا فان العسر انما يرفع التكليف فيما يكون العسر عارضا وأما إذا دل الدليل على وجوب الفعل الفلاني الملازم للعسر فلا يرفعه .
( 1 ) نقل عن البرهان القاطع : « ان هذا الحكم قطعي » واستدل عليه في المستمسك بأنه مقتضى الملكية إذ المولى مالك للعبيد والمالك مسلط على ملكه فلا يجوز لأحد التصرف في ملكه بلا اذنه .
ويرد عليه . ان بقاء الملكية حتى بعد الموت للمملوكية أول الاشكال والكلام فان تم الاجماع والتسالم وكونه قطعيا والا يشكل الجزم به فلاحظ .
( 2 ) قال في الحدائق : ما مضمونه : ان هذه الأولوية مما لا خلاف فيه نصا وفتوى » « 1 » وعن جامع المقاصد . « الظاهر أن الحكم مجمع عليه » .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 3 ص : 377