تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السلام قال الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها « 1 » لكن الرواية ضعيفة سندا بسهل . ويدل على المدعى أيضا ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ويغسلها « 2 » . والرواية ضعيفة بالبطائني وبضعف طريق الصدوق إلى أبي بصير . ولا يبعد أن يستفاد من مجموع ما ورد في الباب وفي الصلاة على الميت وفي غير الموردين ان الامر كما عليه القوم . نعم المستفاد من حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ ؟ قال : الأخ « 3 » خلاف المدعى لكن الرواية ضعيفة بالمحسن بن أحمد فإنه لم يوثق والدلالة أيضا مخدوشة إذ المذكور فيها الصلاة على الميت والكلام في التغسيل فلاحظ . ثم إن الظاهر من النص والفتوى ان الأولوية المذكورة وجوبية لكن المنقول عن جملة من الأكابر - كسيد المدارك وغيره - انها استحبابية وذكر في وجهه وجوه : الأول : الأصل إذ النص الدال على المدعى ضعيف فلا أثر له وفيه : أنه لو قلنا : بأن عمل المشهور جابر لضعف السند والا يكون الاشكال من هذه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب غسل الميت الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 34 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5