تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ( 1 )
شرح
من الظفر على دليل يدل على أن أولى الناس بالميت فيما يتعلق به أولادهم بإرثه . وما يدل على المدعى ما رواه غياث بن إبراهيم الرزامى « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بغياث . ومما يمكن أن يستدل به على المدعى ما رواه عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عن آبائه قال : دخل علي عليه السلام على رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في مرضه وقد أغمي عليه ورأسه في حجر جبرئيل وجبرئيل في صورة دحية الكلبي فلما دخل علي عليه السلام قال له جبرئيل : دونك رأس ابن عمك فأنت أحق به منى لان اللّه يقول في كتابه : « وأولى الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه الحديث « 2 » . والرواية ضعيفة بالارسال . ويدل على المدعى أيضا ما ارسله الصدوق قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك « 3 » والمرسل لا اعتبار به . ولكن لا يبعد أن يستفاد المدعى من النصوص الخاصة الواردة في هذا المقام وستمر عليك فانتظر أضف إلى جميع ما ذكرنا السيرة الجارية بين المتشرعة فإنها جارية على الاستيذان بلا كلام . ( 1 ) ادعى عليه الاجماع ويدل على المطلوب ما رواه إسحاق بن عمار عن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 273 ( 2 ) تفسير البرهان ج 2 ص : 98 ( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب غسل الميت الحديث : 2