[ مسألة 228 : إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من اذن الولي ]
( مسألة 228 ) : إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من اذن الولي ( 1 )
شرح
ومنها : ما ورد في النصوص من أنه لا عمل الابنية وانما الأعمال بالنيات لاحظ ما رواه أبو حمرة عن علي بن الحسين عليه السلام قال : لا عمل الابنية « 1 » وما رواه الشيخ قال : وروى أنه قال : انما الأعمال بالنيات وانما لا مرئي ما نوى « 2 » فان المقصود من هذه النصوص ان حسن العمل وقبحه بالنية .
ومنها : ما ورد في جملة من النصوص أنه كغسل الجنابة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 3 » .
وفيه : انه يمكن أن يكون المراد الاتحاد بينهما من حيث الكيفية .
ومنها : ارتكازيتها بين المتشرعة بحيث يكون من الواضحات التي لا مجال للتأمل فيها وهذا هو العمدة فلاحظ .
( 1 ) قال في الحدائق : « قد صرح الأصحاب بأن الغسل واجب كفائي وان أولى الناس به أولاهم بميراثه ونقل عن الذكرى في غسل الميت أولى الناس به أولاهم بإرثه وكذا باقي الاحكام لعموم قوله تعالى :« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » *« 4 » « 5 » .
ولا يخفى ان الآية بنفسها لا دلالة فيها على المدعى إذ الظاهر منها ان الولاية المذكورة ولاية الإرث ولذا قالوا إن هذه الآية نسخت ولاية الإرث بالمؤاخاة التي أجراها النّبيّ صلى اللّه عليه وآله بين المسلمين في أول الهجرة فلا بد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات العبادات الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7
( 3 ) لاحظ ص : 282
( 4 ) الأنفال / 76
( 5 ) الحدائق ج 3 ص : 276