الترتيبي ( 1 ) ولا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر ( 2 ) ومن النية على ما عرفت في الوضوء ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما يستفاد من النصوص المشار إليها . وهل يجوز الارتماسي في غسل الميت ؟ - كما عن العلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني - لا يبعد أن يقال بالكفاية للنصوص الدلة على أن غسل الميت كغسل الجنابة والنصوص في مقام بيان الكيفية واردة في الماء القليل .
لكن الانصاف ان الالتزام بكفاية الارتماس مشكل فان المولى مع كونه في مقام البيان لم يبين كفاية الارتماس فان الاطلاق المقامي يقتضى عدم الجواز .
( 2 ) كما صرح في جملة من النصوص منها ما رواه الفضل بن عبد الملك « 1 » ومنها غيره المذكور في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت .
( 3 ) الذي يظهر من كلمات القوم ان المسألة وقعت محل الكلام بين القوم ونسب إلى جماعة عدم الوجوب .
وكيف كان الذي يمكن أن يذكر في وجه الوجوب أمور : منها : الاجماع فإنه نقل عن الخلاف الاجماع عليه لكن حال الاجماع المنقول في الاشكال معروف .
ومنها : قوله تعالى :« وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ »« 2 » والظاهر من الآية النظر إلى نفى الشرك لا بيان ان كل أمر ، عبادي والا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 281
( 2 ) البينة / 5