الأول بماء السدر ، الثاني بماء الكافور الثالث بماء القراح ( 1 ) كل واحد منها كغسل الجنابة ( 2 )
شرح
الثالث : انه قد دل بعض النصوص ان الميت الجنب يغسل غسلا واحدا لاحظ ما رواه زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليه السلام : ميت مات وهو جنب كيف يغسل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة « 1 » .
وفيه : ان المقصود انه يتداخل الأمران ويحصلان بغسل واحد ولا يرفع اليد بهذه النصوص عن النصوص الدالة على وجوب الأغسال الثلاثة .
( 1 ) هذا هو المشهور بين القوم بل ادعى عليه الاجماع وتدل عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه الفضل بن عبد الملك « 2 » وغيره من النصوص الواردة في الباب 2 من أبواب غسل الميت في الوسائل . وبما ذكرنا ظهر ضعف ما عن ابني حمزة وسعيد من عدم اشتراط الخليطين فإنه صرح بالاشتراط بهما في عدة نصوص فلاحظ . وكون غسل الميت كغسل الجنابة لا يستلزم التطابق بينهما من جميع الجهات ويكفى في عدم التطابق ان غسل الميت ثلاثة أغسال .
( 2 ) كما صرح في جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم « 3 » ومنها غيره المذكور في الوسائل في الباب 3 من أبواب غسل الميت .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب غسل الميت الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 281
( 3 ) لاحظ ص : 282