تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
المحل ( 1 ) ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال ( 2 ) .
شرح
الزماني . ( 1 ) كان يكون عاصما ولم نفهم وجه هذا التقييد فإنه يرد عليه : انه لو قلنا بجواز التداخل في المقام - كما يظهر جوازه من الماتن - ان الماء الطاهر بمجرد وصوله إلى بدن الميت يترتب عليه أثران الا أن يقال إن آن الاتصال هو آن الانفعال والماء المنفعل لا يمكن أن يحصل به الغسل اللهم الا أن نقول : بعدم الانفعال الا بعد الانفصال فلاحظ . ( 2 ) وهو مذهب الأصحاب عدا السلار - هكذا نقل عن المعتبر - وعن جملة من الأساطين نقل الاجماع عليه والسيرة جارية عليها أضف إلى ذلك ان النصوص تدل عليها لاحظ حديث الفضل « 1 » وغيره مما ورد في الباب 2 من أبواب غسل الميت من الوسائل . وما قيل في وجه ما نسب إلى السلار أمور : الأول : ان مقتضى اصالة البراءة عدم وجوب الزائد على الواحد وانه يكفى غسل واحد بالماء القراح . ولا يخفى انه مع الدليل لا تصل النوبة إلى الأصل . الثاني : ما دل من النصوص من أن غسل الميت كغسل الجنابة مثل ما رواه محمد بن مسلم « 2 » وغيره المذكور في الباب 3 من أبواب غسل الجنابة من الوسائل . وفيه أولا : انه يمكن أن يقال : بأن التشبيه ناظر إلى الكيفية وثانيا : ان التخصيص على القاعدة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 281 ( 2 ) لاحظ ص : 282
مباني منهاج الصالحين — صفحة 285 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى