تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
والا قوى كفاية ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه ( 1 ) بل الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل ( 2 ) إذا لم يتنجس الماء بملاقاة
شرح
السابع : ما عن المعتبر « من أنه يجب إزالة النجاسة الحكمية عن بدن الميت فوجوب إزالة العينية أولى » . ويمكن أن يكون مراده بالحكمية ، النجاسة الحاصلة في بدنه بالموت ومراده بالعينية تنجس بدنه بالملاقاة مع النجس الخارجي كما أنه يمكن أن يكون المراد من الحكمية الحدثية ومن العينية الخبثية . وفيه أولا : انه لا أولوية وثانيا : لا يقتضى هذا الدليل وجوب الغسل قبل غسل الميت فتأمل كي لا يشتبه عليك الامر . وفي المقام شبهة وهي انه لا أثر لتطهير بدن الميت من النجاسة العرضية مع فرض ان بدنه من الأعيان النجسة . والجواب ان الأمور الشرعية أمور تعبدية ليس للعقل إليها سبيل فالعمدة تمامية الدليل فان تم نأخذ به ولا نبالى بهذه الاستبعادات . ( 1 ) إذا كان المستند للوجوب حديث الفضل بن عبد الملك « 1 » فالظاهر منه اشتراط طهارة جميع البدن قبل الغسل وأيضا يستفاد من حديث عمار « 2 » لزوم الانقاء قبل الغسل . ان قلت : مقتضى التنزيل منزلة غسل الجنابة عدم الوجوب إذ ليس هذا الاشتراط في غسل الجنابة . قلت : التخصيص ليس عزيزا فلاحظ . ( 2 ) مقتضى ما قدمنا انه لا يكفى فان المستفاد من النص اشتراط التقدم
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 281 ( 2 ) لاحظ ص : 281
مباني منهاج الصالحين — صفحة 284 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى