. . . . . . . . . .
شرح
بالخرقة بمعنى إزالة العين ، تكفى ولا يلزم التطهير بالماء فلاحظ فلقائل أن يقول :
انه ترفع اليد عن ظهور حديث أبي العباس بصراحة حديث عمار .
الثالث : الاجماعات المنقولة بالإضافة إلى دعاوى عدم الخلاف . وفيه :
انه ان وصل الامر إلى حد الوضوح بحيث لا يعتريه الشك ، والا لم يمكن الاستناد إلى مثل هذه الاجماعات سيما مع هذه الوجوه المتقدمة المذكورة في كلمات القوم للاستناد .
الرابع : ان الامر كذلك في غسل الجنابة ومن ناحية أخرى قد دلت جملة من النصوص على أن غسل الميت كغسل الجنابة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : غسل الميت مثل غسل الجنب وان كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات « 1 » . وغيره مما ورد في الباب 3 من أبواب غسل الميت من الوسائل .
ويرد عليه : أولا : ان الاشتراط في باب غسل الجنابة أول الكلام والاشكال .
وثانيا : ان هذه النصوص لا تفي باثبات المطلوب فإنها ظاهرة في أن غسل الميت من حيث الماهية كغسل الجنابة من غسل الرأس والرقبة أولا والطرف الأيمن والأيسر ثانيا مع الترتيب أو بدونه وأما بالنسبة إلى بقية الجهات من الشرائط والآثار فلا ولا أقل من عدم ظهورها في الاطلاق والعرف ببابك . لكن الانصاف :
ان عموم التنزيل يقتضى المساواة من جميع الجهات .
الخامس : انه لو فرض نجاسة المحل فبوصول الماء إلى البدن ينفعل ويشترط في الماء أن يكون طاهرا .
ويرد عليه أولا : ان الدليل أخص من المدعى إذ يمكن فرض تحقق الغسل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب غسل الميت الحديث : 1