. . . . . . . . . .
شرح
والظاهر أن هذه الرواية لا تدل على المدعى إذ ليس فيها ما يدل على وجوب التطهير فلاحظ .
ومنها : ما رواه العلاء بن سيابة قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام وانا حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية اللّه أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟
فقال . إذا قتل في معصية يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ باليدين والدبر ويربط جراحاته بالقطن والخيوط وإذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعنى الرقبة ويجعل له من القطن شيء كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وان استطعت أن تعصبه فافعل « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة بالعلاء إذ لم يوثق .
ومنها : ما رواه أبو العباس يعنى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن ( غسل ) الميت فقال : اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامنكم منه وتغسله بالماء والحرض ثم بماء وكافور ثم تغسله بماء القراح واجعله في أكفانه « 2 » .
والانصاف : انه لا يبعد أن يستفاد المدعى من هذه الرواية ولكن المستفاد من حديث عمار بن موسى خلاف ذلك قال فيه : « ويكون علي يديك خرقة تنقي بهاد بره « 3 » فان المستفاد من هذه الرواية ان تنقية الدبر مما خرج منه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب غسل الميت الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث : 9
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10