. . . . . . . . . .
شرح
يقتضي البراءة اليقينية وهي لا تحصل الا بما ذكر . وفيه : ان الاشتغال بالزائد على الأغسال أول الاشكال .
الثاني عدة روايات منها : مرسلة يونس وفيها ( ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ثم اغسل فرجه ونقه ثم اغسل رأسه بالرغوة إلى أن قال في كيفية غسله بماء الكافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فان خرج منه شيء فانقه الحديث « 1 » .
وهذه الرواية قاصرة سندا بالارسال فلا تصلح للاستناد .
ومنها : ما رواه عبد اللّه الكاهلي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غسل الميت فقال : إلى أن قال : « ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات الحديث « 2 » .
والكاهلي لم يوثق فان مجرد كونه وجها عند أبي الحسن وتوصية ابن يقطين به لا يدل على توثيقه من قبل المعصوم عليه السلام . مضافا إلى أن محمد بن سنان في السند .
ومنها : ما رواه معاوية بن عمار قال : أمرني أبو عبد اللّه عليه السلام أن أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر ولحييه ثم أفيض على جسده منه ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم أغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات سدر « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب غسل الميت الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8