موته ( 1 ) ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ( 2 ) وأن يترك وحده ( 3 ) .
[ الفصل الثاني في الغسل ]
الفصل الثاني في الغسل تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في في الغسل على الأحوط الأولى ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية فان النفوس لها أهمية خاصة مضافا إلى استصحاب الحياة أضف إلى ذلك جملة من النصوص : منها : ما رواه هشام بن الحكم عن أبي الحسن عليه السلام في ؟ ؟ ؟ والغريق قال : ينتظر به ثلاثة أيام الا أن يتغير قبل ذلك « 1 » إلى غيره من الروايات المذكور في الوسائل في الباب 48 من أبواب الاحتضار .
( 2 ) لم نجد عليها دليلا الا أن يستفاد من كراهة المس لكن الظاهر من المتن بيان الحكم بعد الموت لا حال الاحتضار .
( 3 ) ففي رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس من ميت يموت ويترك وحده الا لعب الشيطان في جوفه « 2 » . والرواية ضعيفة سندا .
( 4 ) قال المحقق الهمداني قدس سره - في شرح قول الماتن - : « بلا اشكال فيه في الجملة بل لا خلاف فيه ظاهرا كما عن غير واحد التصريح به بل عن التذكرة والمفاتيح والنهاية الاجماع عليه » .
وما يمكن أن يستدل به على المدعى أمور : الأول : ان الاشتغال اليقيني
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب الاحتضار الحديث 1
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الاحتضار الحديث : 1