وذكر العلماء رضوان اللّه عليهم : انه يستحب نقله إلى مصلاه ان اشتد عليه النزع ( 1 ) وتلقينه الشهادتين والاقرار بالنبي صلى اللّه عليه وآله ( 2 ) .
شرح
الموت أول الكلام .
الثالث : ان توجيهه تصرف في الشخص فلا يجوز . وفيه : ان نفس توجه التكليف يقتضى الجواز مضافا إلى أنه لو كان هذا الوجه صحيحا يجب الاستيذان من شخص المحتضر لا من وليه الا مع عدم الامكان فيجب الاستيذان بنحو الترتيب أولا من وليه الخاص ثم من الحاكم ثم من عدول المؤمنين فلاحظ .
( 1 ) كما في جملة من النصوص : منها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا عسر على الميت موته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة قال : إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلى فيه أو عليه « 2 » ومنها : غيرهما المذكور في الباب 40 من أبواب الاحتضار من الوسائل .
( 2 ) كما في جملة من النصوص : منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله الا اللّه وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الاحتضار الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 36 من أبواب الاحتضار الحديث : 1