تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
. . . . . . . . . .
شرح
وعجله « 1 » . وهذه الرواية قاصرة عن الدلالة على الوجوب إذ علق الامر بالاستقبال بالوجه على تعلق إرادة المكلف بالاستقبال . ومنها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن ( مستقبلا بباطن ) قدميه ووجهه إلى القبلة « 2 » . والتسجية المذكورة في الرواية عبارة عن التغطية وهي من أحكام بعد الموت وحملها على التوجيه إلى القبلة لا دليل عليه . وملخص الكلام ان هذه الرواية غير قابلة للاستناد لهذا الحكم . ومنها : ما رواه ابن أبي عمير عن إبراهيم الشعيري و ( عن ) غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في توجيه الميت قال : تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه ما يلي القبلة « 3 » . وهذه الرواية قاصرة سندا لعدم ثبوت وثاقة الشعيري وغير واحد الواقع في الخبر لا يخرجه عن الارسال مضافا إلى الاشكال في الدلالة فان الرواية لا تتعرض لحال الاحتضار . ومنها ما رواه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الميت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الاحتضار الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3