. . . . . . . . . .
شرح
وعجله « 1 » .
وهذه الرواية قاصرة عن الدلالة على الوجوب إذ علق الامر بالاستقبال بالوجه على تعلق إرادة المكلف بالاستقبال .
ومنها : ما رواه سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن ( مستقبلا بباطن ) قدميه ووجهه إلى القبلة « 2 » .
والتسجية المذكورة في الرواية عبارة عن التغطية وهي من أحكام بعد الموت وحملها على التوجيه إلى القبلة لا دليل عليه . وملخص الكلام ان هذه الرواية غير قابلة للاستناد لهذا الحكم .
ومنها : ما رواه ابن أبي عمير عن إبراهيم الشعيري و ( عن ) غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في توجيه الميت قال : تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه ما يلي القبلة « 3 » .
وهذه الرواية قاصرة سندا لعدم ثبوت وثاقة الشعيري وغير واحد الواقع في الخبر لا يخرجه عن الارسال مضافا إلى الاشكال في الدلالة فان الرواية لا تتعرض لحال الاحتضار .
ومنها ما رواه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الميت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من أبواب الاحتضار الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3