وأن يمس حال النزع ( 1 ) وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ( 2 ) ويطبق
شرح
عنه وعن قربه فان الملائكة تتأذى بذلك « 1 » .
وما رواه يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله « 2 » وما ارسله الصدوق « 3 » .
وليس في هذه النصوص ما يصح سنده فلاحظ .
( 1 ) كما في حديث زرارة قال : ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر جالس في ناحية فكان إذا دنى منه انسان قال : لا تمسه فإنه انما يزداد ضعفا وأضعف ما يكون في هذه الحال ومن مسه على هذه الحال أعان عليه فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه « 4 » .
( 2 ) كما في حديث أبي كهمش قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد اللّه عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة « 5 » .
وهذه الرواية ضعيفة بأحمد بن شعيب ويدل على المدعى حديث زرارة « 6 » فإنه عليه السلام أمر بغمض عينيه .
وأما حديث زياد المخارقي قال : لما حضرت الحسن بن عليه السلام الوفاة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الاحتضار الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) الوسائل الباب 44 من أبواب الاحتضار الحديث : 1
( 5 ) الوسائل الباب 44 من أبواب الاحتضار الحديث : 3
( 6 ) لاحظه قبل أسطر