. . . . . . . . . .
شرح
لما قبل الموت أول الكلام .
الثاني : عمومات الاولولية بالنحو الخاص والعام لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلى عليها ؟ قال : الزوج قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال :
نعم « 1 » .
وما رواه غياث بن إبراهيم الرزامى عن جعفر أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال : يغسل الميت أولى الناس به « 2 » .
وما رواه الصفار قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الاخر ؟ فوقع عليه السلام يقضى عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء ان شاء اللّه « 3 » .
وما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضى عنه أولى الناس بميراثه قلت فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا الا الرجال « 4 » وغيرها من الروايات الواردة في الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة والباب 26 من أبواب غسل الميت والباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان . وشمول هذه النصوص لما قبل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 26 من أبواب غسل الميت الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 23 من احكام شهر رمضان الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5