وإذا استمر بها الدم أو انقطع وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها وصادف أيام عادتها أو كان الدم واجدا لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة فالمرأة ان كانت ذات عادة عددية جعلت مقدار عادتها حيضا والباقي استحاضة وان لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التميز ومع عدمه رجعت إلى العدد على ما تقدم في الحيض ( 1 ) .
[ المقصد الخامس غسل الأموات ]
المقصد الخامس غسل الأموات وفيه فصول :
[ الفصل الأول في أحكام الاحتضار ]
الفصل الأول في أحكام الاحتضار :
[ مسألة 227 : يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة ]
( مسألة 227 ) : يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ( 2 ) .
شرح
يكن واجدا لصفات الحيض فهو استحاضة .
( 1 ) وقد شرحنا كلام الماتن هناك فراجع .
( 2 ) قال في الحدائق : « المشهور بين الأصحاب انه يجب حال الاحتضار إلى أن قال : توجيهه إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا » وعن الخلاف القول بالاستحباب .
واستدل على الوجوب بجملة من النصوص منها : ما رواه ذريح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل الناس فاني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة فإذا مات الميت فخذ في جهازه