تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
والمشهور ان أحكام الحائض من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات تثبت للنفساء أيضا ولكن في جملة من الافعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء وان كان الأحوط أن تجتنب عنها . وهذه الأفعال هي : 1 - قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة 2 - الدخول في المساجد بغير قصد العبور . 3 - المكث في المساجد . 4 - وضع شيء فيها . 5 - دخول المسجد الحرام ومسجد النّبيّ صلى اللّه عليه وآله ولو كان بقصد العبور ( 1 ) .

[ مسألة 226 : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام بعد تمام نفاسها فهو استحاضة ]

( مسألة 226 ) : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام بعد تمام نفاسها فهو استحاضة سواء كان الدم بصفات الحيض أو لم يكن وسواء كان الدم في أيام العادة أم لم يكن ( 2 ) .
شرح
الرجل في دم نفاس أو طلق بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق « 1 » . مضافا إلى الاجماع المدعى . ( 1 ) لولا قاعدة المساواة المستفاد من الاجماع لا دليل على المدعى ظاهرا ولم يظهر لي وجه تفصيل الماتن بين الموارد والتبعيض إذ لو تم دليل المساواة كان لازمه الحكم بالتساوي بين الموردين وترتيب جميع أحكام الحائض على النفساء والا فلا نعم في بعض الموارد قد دل على الحكم النص الخاص . ( 2 ) يستفاد من كلام الماتن أمران : أحدهما : ان الدم المتصل بالنفاس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث : 5