تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
الحيض وتستظهر بيومين « 1 » ، ولا بأس بسنديهما . ومنها : ما يدل علي وجوب الاستظهار إلى عشرة أيام لاحظ ما رواه يونس « 2 » . والظاهر أن هذه الرواية مخدوشة سندا فان احمد الذي يروى عنه المفيد ، أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد وهو لم يوثق فمقتضى القاعدة وجوب الاستظهار عليها بيومين . ومنها ما يدل على وجوب الاستظهار بيوم لاحظ ما رواه مالك بن أعين « 3 » وهذه الرواية ضعيفة بمالك . ومنها : ما يدل على وجوب الاستظهار بيومين أو ثلاثة أيام لاحظ ما رواه حمران بن أعين « 4 » وهذه الرواية ضعيفة بالجوهرى . ومنها ما يدل على وجوب الاستظهار بثلثي الأيام لاحظ ما رواه أبو بصير « 5 » وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن . ومنها : ما يدل على وجوب أصل الاستظهار بلا تعيين مقداره لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلى « 6 » فتقيد بما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث 5 ( 2 ) لاحظ ص : 246 ( 3 ) لاحظ ص : 252 ( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث : 11 ( 5 ) لاحظ ص : 259 ( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النفاس الحديث : 1