وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ( 1 ) وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ( 2 )
شرح
يدل على اليومين .
( 1 ) استدل عليه بأمرين : أحدهما : انها في حكم الحائض . وليس عليه دليل الا الاجماع المدعى كما تقدم .
ثانيهما : اطلاق نصوص الاستبراء لاحظ حديثي يونس وسماعة « 1 » بدعوى ان اطلاق الحديثين يشمل النفساء .
والانصاف : تبادر الحائض من المرأة والحيض من الدم مضافا إلى ما مر من عدم دلالة حديث سماعة على الوجوب بل يستفاد منه طريق تعلم الحال بالإضافة إلى الخدشة في سندها . وأما المرسل فلاعتبار به وقد تقدم انه لا دليل على التسوية بين الحائض والنفساء في الاحكام .
( 2 ) أما بالنسبة إلى قضاء الصوم فيدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أو تفطر ؟ فقال : تفطر ثم لتقض ذلك اليوم « 2 » لكن اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن ضعيف .
وأما بالنسبة إلى الصلاة فالقاعدة الأولية تقتضى عدم الوجوب فان القضاء بأمر جديد ومع عدم ثبوت وجوب القضاء لا يجب الا أن يقال : بأن اطلاقات أدلة القضاء في الصوم والصلاة تقتضى الوجوب الا أن يقوم دليل على الخلاف .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 105 و 103
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب النفاس