كان نفاسها مقدار عادة أقاربها وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر وما بعده استحاضة ( 1 ) .
4 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضى عادة أقاربها ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول وتحتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر ( 2 ) .
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجرى في الدم الثالث والرابع وهكذا . مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول والرابع والسادس ولم يتجاوز اليوم العاشر ، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر في هذه الصورة وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأول وفيما
شرح
( 1 ) تقريب الاستدلال على المدعى عين ما تقدم في تقريب الاستدلال على القسم الثالث من فرع ( 223 ) مع ما يرد عليه وبيان ما يختلج بالبال فراجع .
( 2 ) لأنه لا عادة لها كي تأخذ بها وفرض ان أيام أقاربها مضت فلا مقتضى للالتزام بنفاسية الدم الثاني وكذلك نفاسية النقاء المتخلل فالمقدار المعلوم ان الدم الأول نفاس وفي الباقي من العشرة تحتاط وتجمع بين تروك النفساء وأعمال الطاهرة والمستحاضة للعلم الإجمالي بأنها اما تكون نفساء أو تكون طاهرة في أيام النقاء ومستحاضة في أيام الدم فلاحظ ومما ذكرنا يظهر ما فيه .