تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
بعدها كانت طاهرة ومستحاضة ( 1 ) .

[ مسألة 225 : النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة ]

( مسألة 225 ) : النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الكلام فيه هو الكلام دليلا واشكالا فلاحظ . ( 2 ) استدل عليه سيد المستمسك بالنصوص الواردة في النفساء وبالنصوص الواردة في الحائض بالإضافة إلى المساواة بينهما . والعمدة في الاثبات للمساواة الاجماع المدعى في المقام فإنه نقل عن جملة من الأعاظم والأساطين دعوى الاجماع عليه . وقال السيد الحكيم قدس سره : « الظاهر أنه اجماع عند الكل » . وهذا هو العمدة والا لم يقم نص على التساوي بين الموردين في الاحكام وأما حديث زرارة « 1 » فان المستفاد منه : ان الحائض مثل النفساء في الاستظهار بيومين . والحاصل : انه إذا ثبت اجماع تعبدي على التسوية بنحو يكشف عن الحكم الشرعي فهو والا فليس عليها دليل وقد مر منا ان مقتضى القاعدة في الحائض بالنسبة إلى الاستظهار أن يقال ؟ ان كانت مستقيمة الحيض تأخذ بمقدار عادتها وغير المستقيمة تستظهر بيوم أو بيومين . وأما الأخبار الواردة في المقام الدالة على الاستظهار فهي عدة روايات : منها : ما يدل على وجوب الاستظهار بيومين لاحظ ما رواه زرارة « 2 » وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 223 ( 2 ) لاحظ ص : 151