تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على اقسام : 1 - أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ففي هذه الصورة كان الدم الأول وما رأته في أيام العادة والنقاء المتخلل نفاسا وما زاد على العادة استحاضة مثلا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة كان زمان نفاسها اليومين الأولين واليوم السادس والسابع والنقاء المتخلل بينهما وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة ( 1 ) .
شرح
النفاس عليها ومع صدق الموضوع يترتب عليه الحكم طبعا ومقتضى القاعدة أن يقال : إذا صدق عنوان الموضوع يترتب عليه الحكم بلا اشكال وأما مع الشك في الصدق فحيث ان الامر دائر بين النفاس والاستحاضة يكون المحكم أخبار التميز فإذا كان متصفا بصفة الاستحاضة تكون مستحاضة والا تكون نفساء وأما كون النفاس المتخلل نفاسا فليس عليه دليل ظاهر وقد مر منا انه لم يقم دليل على أن النفاس كالحيض في جميع الجهات كي يقال : بأنه لا يجوز تخلل الطهر أقل من عشرة أيام بين الحيضين لما ثبت من أن أقل الطهر عشرة أيام الا أن يثبت اجماع تعبدي في المقام ومما ذكرنا ظهر ان ما عن الذخيرة من التوقف لعدم ثبوت الاجماع عليه وفقد النص حسن . ( 1 ) ما أفاده في هذا الفرع أمران : أحدهما : ان الدم الأول والمتمم لأيام
مباني منهاج الصالحين — صفحة 261 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى