تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
3 - التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) نقل عن المشهور بأن غير ذات العادة سواء كانت مبتدأة أو مضطربة تجعل نفاسها إلى العشرة فيما زاد الدم عنها واستدل على المدعى بقاعدة الامكان وباستصحاب بقاء النفاس أو استصحاب بقاء حدثه . ويرد على الاستدلال بقاعدة الامكان ان تمامية القاعدة أول الكلام نعم لو تم اجماع تعبدي كاشف على النفاسية إلى العشرة نلتزم به والا فلا وأما استصحاب بقاء حدث النفاس فمحكوم بعدم جعل الشارع اعتبار الحدث أزيد من المقدار المعلوم نعم لو شك في بقاء دم النفاس واحتمل بقائه فلا مانع في نفسه من جريان استصحاب بقائه لكن الاشكال في أنه لو شمل دليل الصفات للمقام لم تصل النوبة إلى الأصل . وربما يقال : بأن الوظيفة الرجوع إلى عادة نسائها لرواية أبي بصير عن عبد اللّه عليه السلام قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو خالتها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي وتغتسل « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب النفاس الحديث : 20